Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


انتقل إلى المحتوى
ويكيبيديا
بحث

محرم (إسلام)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
مَحْرَم
معلومات عامة
صنف فرعي من
جزء من
الاستعمال
جانب من جوانب
الدِّين
جزءٌ مِن سلسلة
الموضوع الرئيس
يتفاعل مادياً مع
متصل بـ
مشغل العنصر
ملابس نسوية إسلامية[لغات أخرى]
حجاب
ملابس إسلاميةعدل القيمة على Wikidata

تعديل -تعديل مصدري -تعديل ويكي بياناتحول القالب

  لمعلومات عن معانٍ أخرى، طالعمحرم (توضيح).

مَحارِمُ الرَّجُل (المفرد: مَحْرَم، ومَحْرَمَة، ومَحْرُمَة)[1] فيالشريعة الإسلامية: النساء اللاتي يَحرُمُ عليه أن يَتزوجهنَّ، وكذلكمَحارِمُ المرأة (المفرد: مَحْرَم): وهم الرجال الذين يَحرُم عليها أن تَتزوَّجَهم، والتحريم نوعان:مؤبد،ومؤقت.

وقد بيَّنالقرآن الكريم المحرمات من النساء تبِيينًا مُفصلًا محكمًا، من الفصول إلى الفروع، في الآيتين: 22، و 23 منسورة النساء:﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۝٢٢ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۝٢٣ [النساء:22–23]

تحريم مؤبد

[عدل]

المحرمة على سبيل التأبيد هي التي لا تحل لمن حُرمت عليه أبداً. لأن سبب التحريم صفة ملازمة للمرأة لاتزول عنها مدى الحياة. وأسباب التحريم المؤبدة ثلاثة :

القرابة النسبية

[عدل]

تحرم بسبب القرابة النسبية أربعة أصناف من النساء :

  • الأصول : وهنالأم لقوله تعالى :﴿حرمت عليكم أمهاتكم[2]، والجدات وإن علون سواء كن من ناحية الأب أم من ناحية الأم، وسواء كن وارثات أم غير وارثات.
  • الفروع : وهنالبنات الصلبيات لقوله تعالى عطفاً على المحرمات من النساء :﴿.. وبناتكم...[2] وبنات بناته وإن نزلن، وبنات أبنائه وإن سفل. ولا فرق في تحريم البنت من النكاح أو البنت من الزنا وكذلك كل الفروع من الزنا لا فرق بينهن وبين الفروع من النكاح وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، بينما ذهبالشافعي[3]، إلى أنه لا تحرم البنت من السفاح على أبيها لأن نسبها لم يثبت منه فلا تكون مضافة إليه شرعاً. وقد حكى عنمالك مثل قول الشافعي هذا.[4]
  • فروع الأبوين أو أحدهما وهن :الأخوات سواء كن من ناحية الأب والأم، أم ناحية الأب فقط، أو من ناحية الأم فقط. لقوله تعالى عطفاً على المحرمات من النساء :﴿.. وأخواتكم. وكذلكبنات الأخوات وإن نزلن وبنات الأخوة وإن نزلوا.
  • فروع الأجداد والجدات المنفصلات بدرجة واحدة : وهنالعمات والخالات فقط سواء كن شقيقات، أم لأب فقط، أم لأم فقط. ويحرم على الشخص كذلك عمات أصوله وخالاته وإن علون، وذلك لقوله تعالى عطفاً على المحرمات من النساء :﴿..وعماتكم وخالاتكم.وقد أجمعت الأمة الإسلامية على ذلك.

حكمة التحريم : الحكمة من تحريم الزواج بهؤلاء، أن الزواج بهن قد يحدث فيه مشاكل كما تحدث في كل الزِيجات، وهذه المشاكل قد تؤدي إلى الطلاق والفرقة ومن ثم قطيعة الرحم، وقطع الأرحام حرام لأننا أُمِرنا بصلتهن، فما يؤدي إليه يكون حراماً أيضاً، فيكون الزواج بهن حراماً. وقد نصالكاساني الحنفي[5] علىالحكمة من تحريم الزواج بهؤلاء فقال :

محرم (إسلام)لأن نكاح هؤلاء يُفضِى إلى قطع الرحم لأن النِكاح لا يخلو عن مباسطات بين الزوجين عادة وبسببها تجري الخشونة بينهما وذلك يُفضِي إلى قطع الرحم فكان النكاح سبباً لقطع الرحم مفضياً إليه وقطع الرحم حرام والمفضي إلى الحرام حرام وهذا المعنى يعمالفرق السبع، لأن قرابتهن محرمة القطع واجبة الوصل، ويختص الأمهات بمعنى آخر وهو أن إحترام الأم وتعظيمها واجب ولهذا أُمر الولد بمصاحبة الوالدين بالمعروف وخفض الجناح لهما والقول الكريم ونهى عنالتأفيف لهما، فلو جاز النكاح والمرأة تكون تحت أمر الزوج وطاعته مستحقة وخدمته مستحقة عليها للزمها ذلك وأنه ينقضي الاحترام فيؤدي إلىالتناقض.محرم (إسلام)

المصاهرة

[عدل]

وتحرم بسبب المصاهرة أربعة أصناف من النساء أيضاً هن :

  • أصول الزوجة: وهنأمها وجداتها وإن علون، سواء كن من ناحية الأب أو من ناحية الأم. لقوله تعالى عطفاً على المحرمات من النساء :﴿..وأمهات نسائكم... والحرمة هنا ثابتة بمجرد العقد فقط عند غالبية الفقهاء[6]

الرضاع

[عدل]

يُحرم من الرضاع ما يُحرم من النسب. قال الرسول صلى الله عليه وسلملسَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيلٍ : (أرضعي سالم خمس رضعات تحرمي عليه).[7]فَيَحْرُم عليك مثلهن من ِالرَّضَاعِ لايجوز لك الزواج منهن وهن :
امك من الرضاع وبناتها (المرأة التي أرضعتك تصبح أمك وبناتها أخواتك).
ابنتك من الرضاع (التي ارضعتها زوجتك).
اختك من الرضاع (التي ارضعتك وإياها إمراة واحدة)
عمتك من الرضاع وهي أخت زوج المرضعة لك وهكذا.
خالتك من الرضاع وهي أخت المراة التي ارضعتك.
ابنه الأخ من الرضاع وهكذا.
ابنة الأخت من الرضاع وهكذا.

مثال للتوضيح:إن كانت فاطمة أختك من الرضاعة بمعنى أنك رضعتَ من أمها، فكل أخوات فاطمة من أمها حرام عليك. وتحرم عليك أيضا كل أخواتها من أبيها، ولو كن - تلك الأخوات - من غير الأم المرضعة.
وإن كانت فاطمة أختك من الرضاعة أي أنها هي التي رضعت من أمك، فأخوات فاطمة من أمها أو أبيها لا يحرمن عليك.[8]

وللمرأة أيضا:الأب من الرضاع والأخ من الرضاع وأبناء الأخ من الرضاع والعم من الرضاع والخال من الرضاع وهكذا.

شروط تمام التحريم:[9]
1.أن يكن خمس رضعات مشبعات أو أكثر. ثبت فيصحيح مسلم عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -والأمر على ذلك.»[10]
2.أن يكون العمر للطفل سنتين أو أقل -أي قبل الفطام- لقوله صلى الله عليه وسلم «لا رضاع إلا في الحولين.»[11]

تحريم مؤقت

[عدل]

يمنعالتحريم المؤقت الرجل من الزواج من المرأة في حالات خاصة فإن تغير الحال زال التحريم وأسبابه:

  1. الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها
  2. المرأة المتزوجة
  3. المرأة المعتدة
  4. زواج الزانية
  5. زواج المشركة

أنظر

[عدل]

المصادر

[عدل]
  1. ^"ص328 - كتاب المحكم والمحيط الأعظم - الحاء والراء والميم - المكتبة الشاملة".shamela.ws. اطلع عليه بتاريخ2025-06-20.
  2. ^ابالنساء 23
  3. ^نهاية المحتاج ج 6 ص 266
  4. ^بداية المجتهد ج 2 ص 29
  5. ^في بدائعه ج 2 ص 257
  6. ^انظر، البدائع ج2 ص258
  7. ^الراوي: - | المحدث: ابن باز
    المصدر: مجموع فتاوى ابن باز | الصفحة أو الرقم: 240/22
    خلاصة حكم المحدث: صحيح
    موقع الدرر السنية
  8. ^اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح<ref> والإغلاق</ref> للمرجعahlalhdeeth.com
  9. ^"موقع الشيخ ابن باز". مؤرشف منالأصل في 2014-01-05.
  10. ^الراوي: عائشة أم المؤمنين | المحدث: مسلم
    المصدر: صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم: 1452
    خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
    موقع الدرر السنية
  11. ^الراوي: عمرو بن دينار | المحدث: البيهقي
    المصدر: السنن الكبرى للبيهقي | الصفحة أو الرقم: 7/462
    خلاصة حكم المحدث: الصحيح موقوف
    موقع الدرر السنية
القرابة الأسرية
الأسرة الممتدة
الأسرة في القانون
القرابة
النسب
العلاقات
أسرة الربائب
نظريات
مصطلحات
إيمان
لا إطار
أركان
مصادر
تاريخ
علوم
العلم في عصر الحضارة الإسلامية
تفقه
طوائف
أخرى
ضبط استناديعدلها في ويكي بيانات
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=محرم_(إسلام)&oldid=71143986»
تصنيفات:
تصنيفات مخفية:

[8]ページ先頭

©2009-2025 Movatter.jp