| صنف فرعي من | أقارب[لغات أخرى] |
|---|---|
| جزء من | |
| الاستعمال | |
| جانب من جوانب | |
| الدِّين | |
| جزءٌ مِن سلسلة | |
| الموضوع الرئيس | |
| يتفاعل مادياً مع | |
| متصل بـ | |
| مشغل العنصر |

مَحارِمُ الرَّجُل (المفرد: مَحْرَم، ومَحْرَمَة، ومَحْرُمَة)[1] فيالشريعة الإسلامية: النساء اللاتي يَحرُمُ عليه أن يَتزوجهنَّ، وكذلكمَحارِمُ المرأة (المفرد: مَحْرَم): وهم الرجال الذين يَحرُم عليها أن تَتزوَّجَهم، والتحريم نوعان:مؤبد،ومؤقت.
وقد بيَّنالقرآن الكريم المحرمات من النساء تبِيينًا مُفصلًا محكمًا، من الفصول إلى الفروع، في الآيتين: 22، و 23 منسورة النساء:﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا٢٢ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا٢٣﴾ [النساء:22–23]
المحرمة على سبيل التأبيد هي التي لا تحل لمن حُرمت عليه أبداً. لأن سبب التحريم صفة ملازمة للمرأة لاتزول عنها مدى الحياة. وأسباب التحريم المؤبدة ثلاثة :
تحرم بسبب القرابة النسبية أربعة أصناف من النساء :
حكمة التحريم : الحكمة من تحريم الزواج بهؤلاء، أن الزواج بهن قد يحدث فيه مشاكل كما تحدث في كل الزِيجات، وهذه المشاكل قد تؤدي إلى الطلاق والفرقة ومن ثم قطيعة الرحم، وقطع الأرحام حرام لأننا أُمِرنا بصلتهن، فما يؤدي إليه يكون حراماً أيضاً، فيكون الزواج بهن حراماً. وقد نصالكاساني الحنفي[5] علىالحكمة من تحريم الزواج بهؤلاء فقال :
| لأن نكاح هؤلاء يُفضِى إلى قطع الرحم لأن النِكاح لا يخلو عن مباسطات بين الزوجين عادة وبسببها تجري الخشونة بينهما وذلك يُفضِي إلى قطع الرحم فكان النكاح سبباً لقطع الرحم مفضياً إليه وقطع الرحم حرام والمفضي إلى الحرام حرام وهذا المعنى يعمالفرق السبع، لأن قرابتهن محرمة القطع واجبة الوصل، ويختص الأمهات بمعنى آخر وهو أن إحترام الأم وتعظيمها واجب ولهذا أُمر الولد بمصاحبة الوالدين بالمعروف وخفض الجناح لهما والقول الكريم ونهى عنالتأفيف لهما، فلو جاز النكاح والمرأة تكون تحت أمر الزوج وطاعته مستحقة وخدمته مستحقة عليها للزمها ذلك وأنه ينقضي الاحترام فيؤدي إلىالتناقض. |
وتحرم بسبب المصاهرة أربعة أصناف من النساء أيضاً هن :
يُحرم من الرضاع ما يُحرم من النسب. قال الرسول صلى الله عليه وسلملسَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيلٍ : (أرضعي سالم خمس رضعات تحرمي عليه).[7]فَيَحْرُم عليك مثلهن من ِالرَّضَاعِ لايجوز لك الزواج منهن وهن :
امك من الرضاع وبناتها (المرأة التي أرضعتك تصبح أمك وبناتها أخواتك).
ابنتك من الرضاع (التي ارضعتها زوجتك).
اختك من الرضاع (التي ارضعتك وإياها إمراة واحدة)
عمتك من الرضاع وهي أخت زوج المرضعة لك وهكذا.
خالتك من الرضاع وهي أخت المراة التي ارضعتك.
ابنه الأخ من الرضاع وهكذا.
ابنة الأخت من الرضاع وهكذا.
مثال للتوضيح:إن كانت فاطمة أختك من الرضاعة بمعنى أنك رضعتَ من أمها، فكل أخوات فاطمة من أمها حرام عليك. وتحرم عليك أيضا كل أخواتها من أبيها، ولو كن - تلك الأخوات - من غير الأم المرضعة.
وإن كانت فاطمة أختك من الرضاعة أي أنها هي التي رضعت من أمك، فأخوات فاطمة من أمها أو أبيها لا يحرمن عليك.[8]
وللمرأة أيضا:الأب من الرضاع والأخ من الرضاع وأبناء الأخ من الرضاع والعم من الرضاع والخال من الرضاع وهكذا.
شروط تمام التحريم:[9]
1.أن يكن خمس رضعات مشبعات أو أكثر. ثبت فيصحيح مسلم عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -والأمر على ذلك.»[10]
2.أن يكون العمر للطفل سنتين أو أقل -أي قبل الفطام- لقوله صلى الله عليه وسلم «لا رضاع إلا في الحولين.»[11]
يمنعالتحريم المؤقت الرجل من الزواج من المرأة في حالات خاصة فإن تغير الحال زال التحريم وأسبابه:
<ref> والإغلاق</ref> للمرجعahlalhdeeth.com