| جزءمن سلسلة مقالات حول |
| الإسلام |
|---|
تاريخ إسلامي
|
أعياد ومناسبات |
فقه النكاح، هو أحد فروع الفقه في الإسلام والذي يعنى بالزواج وبكل ما يتعلق به من إحكام شرعية، من بيان أهميته والترغيب فيه وبيان الحكم الشرعي فيه، والحديث عن عقد الزواج وما يتعلق به من أحكام وشروط، وبيان الفرق بينه وبين خطبة الزواج، وأهلية النكاح، والولاية، والشهادة والكفاءة والوكالة، والحديث عن بعض أنواع الزواج المستحدث كزواج المسيار وغيره.[1]
بني فقه النكاح في الإسلام منالقرآن وأحاديث النبيمحمد فيالحديث النبويوفتاويالعلماء الدينيين التي تحصر العلاقة الجنسية في إطارالعلاقات الزوجية فقط بينالرجلوالمرأة في حين أن معظم المذاهب تُثبطالعزوبة.[2](1) ويُشجع الإسلام علىالعفةوالحياءوالخصوصية فيما يتعلق بأي علاقة زوجية، معتمدين على أنالعلاقة الحميمة كما يتصورها الإسلام منحصرة تمامًا في إطار الزواج. يحظر الإسلام ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
يصف القرآن العلاقة الزوجية بأنها (مودة ورحمة) لقول الله﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ٢١﴾ [الروم:21]. وهناك أيضًا بعض القيود في هذه العلاقات المسموح بها، على سبيل المثال: يحرمالجماع أثناءالحيض أوالنفاس. كما أن ممارسةالجنس الشرجيمحرم مطلقا. كما يسمح باستخداموسائل منع الحمللتنظيم النسل ومنهاالعزل، لكنه يحرم استخدام وسائل منع الحمل الدائمة إلا لضرورة طبية أو شرعية في تأخير النسل لفترة محدودة.
يمنع الإسلامالإجهاض مطلقًا بعد نفخ الروح، رغم أنالقرآن لم يتطرق إلى الإجهاض بشكل مباشر، واختلف الفقهاء حول الإجهاض قبل نفخ الروح ففيه خلاف: فجمهور العلماء علىتحريمه ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز لعذر، ومنهم من قال بعدم الجواز مطلقًا، وأشهر هذه الأقوال بين المذاهب الفقهية هي الجواز في الأربعين الأولى من مراحل الجنين (وهي مرحلة النطفة) إذا كان هناك عذر (مثل وجود خطر على حياة الأم أو أن الحمل جاء منزنا أواغتصاب).
تنظرالمذاهب الفقهية في الإسلام والتي تعتمد على أسس قرآنية وأحاديث نبوية إلى أنالمثلية الجنسية هيشذوذ جنسي وخروج عنفطرة الإنسان. ويصنف العلماء هذه العلاقةبالخطيئة والجريمة يجب أن يحاسب عليها المشارك فيها.
يسمح باستخداموسائل منع الحمللتنظيم النسل ومنهاالعزل، حيث أباح جمهور من علماء المسلمين عملية العزل في الجماع إذا دعت إليه الحاجة،[3][4] واستشهدوا بحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا»[5][6][7][8][9]، وقال بعضهم أنه لا يجوز إلا بإذن الزوجة[10][11] لقول الشيخ الفقيهابن قدامة فيكتاب المغني:«وَلَا يَعْزِلُ عَنْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا»[12][12]
يحرم المسلمون استخدام وسائل منع الحمل الدائمة. ويختلفون بشأن بقية وسائل منع الحمل حيث أنهيئة كبار العلماء السعوديةوالمجمع الفقهي الإسلامي قد افتوا بالتحريم المطلق لاستخدام جميع وسائل تحديد النسل إلا لضرورة طبية أو شرعية في تأخير النسل لفترة محدودة.[13][14] لا يقدم القرآن أية معلومات واضحة عن أخلاقيات تحديد النسل، ولكنه يحتوي على عبارات تشجع على إنجاب الأطفال.[15]
يمنع الإسلامالإجهاض مطلقًا بعد نفخ الروح، رغم أنالقرآن لم يتطرق إلى الإجهاض بشكل مباشر، وولكن علماء المسلمين الذين يرون تحريم الإجهاض مطلقًا يستدلون بآيات تحريم قتل النفس وإهلاك الحرث والنسل، مثل الآية 205 منسورة البقرة:﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ٢٠٥﴾ [البقرة:205]، وقوله تعالى:[16]﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾سورة الأنعام:151. واختلف الفقهاء حول الإجهاض قبل نفخ الروح ففيه خلاف: فجمهور العلماء علىتحريمه ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز لعذر، ومنهم من قال بعدم الجواز مطلقًا، وأشهر هذه الأقوال بين المذاهب الفقهية هي الجواز في الأربعين الأولى من مراحل الجنين (وهي مرحلة النطفة) إذا كان هناك عذر (مثل وجود خطر على حياة الأم أو أن الحمل جاء منزنا أواغتصاب).[17][18][19][20]
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)