العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع، وهيسنة مؤكدة فيالإسلام ،وتكون شكراً لله على المولود، ذكَراً كان أو أنثى[1] ، شاتان مكافئتان عن الغلام، وشاة واحدة عن الأنثى.[2] ، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب فيالجاهلية.[3]
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وأصل العق الشق والقطع، ويقال للذبيحة عقيقة، لأنه يشق حلقها، ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه.
هيسنة مؤكدة فيالإسلام كما عليه جمهور أهل العلم لما رُوِي في السنة عنها، ومن أحكامها :
يسن أن تذبح يوم السابع للولادة أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، لما أخرجهالبيهقي عنبريدة أن النبيﷺ قال: «العقيقةُ تُذْبَحُ لسَبْعٍ ، أوْ لِأَرْبَعَ عشرَةَ ، أوْ لِإِحْدى وعشرينَ.» ، فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أوغير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين .[12]
لا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزى فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها ولا يباع جلدها ولا شيء من لحمها. ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي.[12]
يُعَق عن الولد شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة، قالابن القيم :
إن الله سبحانه وتعالى فضَّل الذكر على الأنثى كما قال : (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) آل عمران/36 ، ومقتضى هذا التفاضل : ترجيحه عليها في الأحكام ، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية ، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام[13]
يسن أن يُحلَق رأس المولود وتُلطَخبالزعفران ويسمى .[12]
يقوم بها من تلزمه نفقة المولود فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه وهو مذهبالشافعية .[12]
قالابن القيم:«ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا، ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه، ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش[14]»