| الأحكام التكليفية |
|---|
| الفرض |
| المندوب |
| المكروه |
|
| الحرام |
| المباح |
الأمر في اللغة بمعنى: الطلب أو الحال والشأن والسلطة،[1] ومنه قول الله تعالى:﴿لله الأمر﴾. وفي علمأصول الفقه هو الأمر الشرعي، الصادر عن الله ورسوله، أو بمعنى: المأمور به شرعا. المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، أو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، أو استدعاء الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه على جهة الاستعلاء. والاستدعاء بمعنى: الطلب.
والأمر الحقيقي هو استدعاء بالقول والطلب من لوازم الأمر الحقيقي. والاستدعاء الحاصل بغير القول الصريح مجازي.وقد يستدعى الفعل بغير قول. والأمر لا يقتضي الجزم مطلقا. وللأمرصيغة تدل بمجردها عليه.
الأمر بالمعنى الشرعي: «ما أمر به الشرع» وصيغة الأمر: «القول الدال عليه» وهو:حقيقة في الطلب الجازم، بمعنى: الدلالة علىالإلزام،مجاز في غيره. والأصل في صيغة الأمر لفظالأمر: «افعل» ويقابله فيالنهي لفظ «لا تفعل».
يطلق الأمر حقيقة على الوجوب ومجازا لمعان أخرى. ومن معاني الأمر:
النهي بمعنى: طلب الكف عن شيء، ويقابله الأمر. وعرفه علماء أصول الفقه بأنه: «اقتضاء كف على جهة الاستعلاء». وظاهر النهيالتحريم مع احتمالالكراهة.
الأمر هو: طلب إيجاد الفعل.
النهي: طلب الاستمرار على عدم الفعل.